( فرع ) قال في الذخيرة قال : الطرطوشي يسقط عنه ضمانه وقاله راهن المغصوب من غاصبه أبو حنيفة وقال وأحمد لا يسقط عنه ضمان الغصب لنا القياس على ما إذا باعه منه أو وهبه منه والجامع الإذن في الإمساك . الشافعي
ص ( والمثلي ولو عينا إن طبع عليه )
ش : يعني أنه يصح وإن كان عينا بشرط أن يطبع على ذلك المثلي وظاهر قوله ولو عينا أن العين فيها خلاف كما هي قاعدته والخلاف إنما هو في غير المعين إذا لم يطبع عليه رهن المثلي يقول يصح رهنه فأشهب وابن القاسم يقول : لا يصح وأما العين فاتفاقا على أنه لا يصح رهنها إلا مطبوعا عليها فهذه طريقة المازري وأما وابن الحاجب الباجي وابن يونس وابن شاس فلم ينقلوا عن إلا أن الطبع في النقل مستحب قاله في التوضيح والمشهور وهو مذهب المدونة أن المثليات كلها لا ترتهن إلا مطبوعا عليها قال في رهونها : ولا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام أو ما يكال ، أو يوزن إلا أن يطبع على ذلك ليمنع المرتهن من النفع به ورد مثله ، وأما الحلي فلا يطبع عليه حذر اللبس كما لا يفعل ذلك بسائر [ ص: 6 ] العروض ; لأن ذلك يعرف بعينه . ا هـ أشهب
ابن يونس قال : لا أحب أشهب إلا مطبوعة للتهمة في سلفها فإن لم يطبع عليها لم يفسد الرهن ولا البيع ويستقبل طبعها إن عثر على ذلك وما بيد أمين فلا يطبع عليه وما أدري ذلك عليه في الطعام والإدام وما لا يعرف بعينه وإن كانت تجري مجرى العين ; لأنه لا يخاف في غير العين ما يخاف في العين ا هـ ( تنبيهات الأول ) لو قال ارتهان الدنانير والدراهم المصنف : والمثلي إن طبع عليه ولو غير عين لكان مشيرا لخلاف على طريقة أشهب ، وأما على الطريقة الأخرى فالعين وغيرها سواء فلا يتأتى في أحدهما إغياء ، والله أعلم . ابن الحاجب
( الثاني ) محل الطبع إذا لم يوضع ذلك على يد أمين أما إذا وضع تحت يد أمين فلا يحتاج إلى طبع كما تقدم في كلام ابن يونس وقاله وغيره ، والله أعلم . ابن الحاجب
( الثالث ) : قال الشيخ أبو الحسن الصغير : والمراد بالطبع طبع لا يقدر على فكه في الغالب ، وأما الطبع الذي لا يقدر على فكه أصلا فليس في قدرتهما ، والطبع الذي يقدر على فكه كل أحد كلا طبع ا هـ .
( الرابع ) : قال الشيخ أبو الحسن أيضا انظر لو ففي بعض الحواشي يكون المرتهن أسوة الغرماء وليس هذا ببين ; لأن هذا رهن يجوز فيكون المرتهن أولى به ا هـ . قامت الغرماء على الراهن قبل أن يطبع على الرهن