ص ( وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع )
ش : وأما لو فالرهن صحيح قال في المدونة : ويجوز علم بلزوم الدية على العاقلة ورهن على ذلك إذا علم الراهن أن الدية على العاقلة ولو ظن أن ذلك يلزمه وحده لم يجز وله رد الرهن ، الرهن في دم الخطإ أبو الحسن بعد أن يحلف لقد ظن أن ذلك يلزمه ا هـ . من أوائل كتاب الرهون .