ص ( وإن أسلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته وللراهن ضمنها أو الثمن )
ش : اعلم أنه إن في تفليسه أو قيام الغرماء عليه فإن للمرتهن أن يرده فإن حصل ، أو هلك فهو محل الضمان ، ومحل ذلك أيضا ما لم يعلم المرتهن بذلك فيسكت كما قاله اطلع على تسليم الرهن لراهنه قبل هلاك الرهن وقبل حصول مانع يمنع من الرهن ابن يونس وقاله في سماع عيسى وقول المصنف وللراهن ضمنها أو الثمن كذا في النسخ التي رأيتها وصوابه أو الدين أي ، وإن أسلمه للراهن ضمن للمرتهن قيمة الرهن أو الدين كما قاله ابن يونس وغيره ، ونقله في التوضيح ونص ما في التوضيح عن المدونة فإن دفعه إلى الراهن ضمنه للمرتهن ، وإن كان الدين [ ص: 16 ] أقل ثم ابن يونس وغيره يريد أنه يضمن له الأقل من قيمته ، أو الدين ; لأنه إن كانت قيمته أقل فهو الذي أتلفه عليه وإن كان الدين أقل لم تكن له المطالبة بغيره ا هـ .