الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولراهن بيده رهنه بدفع الدين )

                                                                                                                            ش : هذا [ ص: 57 ] إذا أقر المرتهن بدفع الرهن إلى الراهن قال في المتيطية : ولو لم يقر المرتهن بدفع الرهن إلى الراهن وادعى أنه تلف له وسقط لكان القول قوله قولا واحدا إذا كان قيامه عليه بالقرب ا هـ . وقال قبله ولا اختلاف بينهم إذا طال الأمر إن القول قول الراهن ا هـ . وهكذا نقل المسألة ابن فرحون في تبصرته عن المتيطي في الباب المتقدم ذكره ، ونصه : " في المتيطية ولو كان رب الدين قد أخذ من الغريم رهنا ، ثم دفعه إليه وادعى أنه أعطاه الرهن ، ولم يوفه الغريم حقه ، وقال الغريم : لم يدفع لي رهني إلا بعد قبضه دينه فقال مالك في العتبية : أرى أن يحلف الراهن ، ويسقط عنه ما ادعى به رب الدين وكذلك لو أنكر المرتهن أن يكون قبض منه شيئا من حقه ، وقال : دفعت إليه الرهن على أن يأتيني بحقي فلم يفعل لكان القول قول الراهن على هذه الرواية على أن ما في هذه الرواية خلاف ما في نوازل سحنون من أن القول قول المرتهن إذا كان قيامه عليه بالقرب ولا اختلاف بينهم إذا طال الأمر أن القول قول الراهن والقول الأول أظهر من قول سحنون ولو لم يقر المرتهن بدفع الرهن للراهن وادعى أنه تلف له ، أو سقط لكان القول قوله قولا واحدا إذا كان قيامه عليه بالقرب ا هـ . فجعل الخلاف بين سحنون وقول مالك إنما هو فيما إذا أقر المرتهن بدفع الرهن له وادعى أنه لم يوفه والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية