الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            قال في الذخيرة عن اللخمي : فاختلف فيمن يخدع في البيوع فقيل لا يحجر عليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ وكان يخدع في البيوع لضربة أصابته في رأسه { إذا تبايعت فقل لا خلابة } خرجه الصحيحان ، وقال ابن شعبان : يحجر عليه صونا لماله كالصبي قال اللخمي : وأرى إن كان يخدع باليسير أو الكثير إلا أنه لا يخفى عليه ذلك بعد ، ويتبين ذلك الغبن له فلا يحجر عليه ، ويؤمر بالاشتراط كما في الحديث ، ويشهد حين البيع فيستغنى بذلك عن الحجر ، وإن كان لا يتبين له ذلك ويكثر تكرره فيحجر عليه ولا ينزع المال من يده إلا أن لا ينزجر عن التجر ا هـ . وعبارة اللخمي ، وإن كان لا يتبين له ذلك ويكثر نزول ذلك به أمر بالإمساك عن التجر ، ولم يحجر عليه ، ولم ينزع المال منه ; لأن السلطان لا يفعل بعد الحجر أكثر من إمساكه والإنفاق عليه منه ، وهو أولى بإمساكه ماله ، وإن كان لا ينزجر عن التجر انتزع ذلك منه ا هـ . وذكر القرطبي القولين في آخر البقرة ، وقال وهما في المذهب ، ثم قوى القول بالحجر ، وهو الظاهر لدخوله في ضابط من يحجر عليه ، وهو من لا يحفظ المال كما سيأتي ، والله أعلم . قال في الذخيرة : وينفك الحجر عن هذا ويدفع له ماله إذا علم منه دربة البيع ومعرفة وجوه الخديعة ا هـ . وأما المغمى عليه فقال القرطبي في أوائل سورة النساء : استحسن مالك أن لا يحجر عليه لسرعة زوال ما به ا هـ . والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية