ص ( وإن لم ينبت بذر أحدهما وعلم لم يحتسب به إن غر إلخ )
ش : قال في [ ص: 179 ] الذخيرة قال في الكتاب : إذا رجع بجميع الثمن ; لأن البائع غره والشراء في أن الزراعة بثمن ما يزرع كالشرط ، وإن اشتراه للأكل فزرعه لم يرجع بشيء إلا أن يكون ذلك ينقص من طعمه ، أو فعله يرجع بقيمة النقص لو اشتراه للزراعة قال شرط في الحب الزراعة فلم ينبت والبائع عالم ، أو شاك ابن يونس : فإن شارك بهذا غيره فنبتت زريعة الغير دونه فإن دلس البائع رجع عليه بنصف المكيلة ونصف كراء الأرض التي أبطل عليه ، وإلا فنصف قيمة العيب وما ينبت في الوجهين بينهما قاله قال أصبغ مثله إلا في الكراء سكت عنه وزاد إن دلس دفع نصف المكيلة زريعة صحيحة ودفع إليه شريكه نصف مكيلة لا تنبت ، وهذا إذا زال الإبان وإلا أخرج زريعته صحيحة انتهى . سحنون
وقال ابن عبد السلام سكت في الرواية عن إن كان العمل على المغرور وينبغي أن يكون له الرجوع بذلك ; لأنه غرور بالفعل قال بعده في التوضيح رجوع المغرور على الغار بقيمة نصف العمل فيما لم ينبت خليل : وينبغي أن يرجع عليه بنصف قيمة كراء الأرض التي غر فيها انتهى .
وكأنه لم يقف على نص ، وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام ابن عبد السلام : قلت : قوله سكت في الرواية هو كما قال في الرواية هنا ولكن ذكر الصقلي في الرد بالعيب ما يدل على الخلاف في ذلك قال ما نصه : قال ابن حبيب لو فإن دلس رجع عليه صاحبه بنصف مكيلته من شعير صحيح وبنصف كراء الأرض الذي أبطل عليه ، وقاله زرع بما لا ينبت فنبت شعير صاحبه دون شعيره ، وقال أصبغ مثله إلا الكراء لم يذكره سحنون ( قلت : ) ظاهر قول سقوط الكراء وهو مقتضى قول سحنون ابن القاسم فيها فيمن غر في إنكاح غيره أمة أنه يغرم للزوج الصداق ، ولا يغرم له ما يغرمه الزوج من قيمة الولد ونحوه قوله في كتاب الجنايات من باع عبدا سارقا دلس فيه فسرق من المبتاع فرده على سيده بالعيب فذلك في ذمته إن عتق يوما وأظن في نوازل الشعبي من باع مطمورة دلس فيها بعيب التسويس [ ص: 180 ] فخزن فيها المبتاع فاستاس ما فيها أنه لا رجوع له على البائع بما استاس فيها قال ، ولو أكراها منه لرجع عليه انتهى .
ومسألة عدم نبات البذر ذكرها ابن يونس في العيوب والبرزلي في الرد بالعيب .
ص ( كإلغاء أرض وتساويا غيرها )
ش : يريد إلا أن تكون تافهة لا خطب لها كما قاله في المدونة .
ص ( أو لأحدهما أرض رخيصة وعمل على الأصح )
ش : ليس مراده رحمه الله بهذا التنبيه على استثناء الأرض التافهة التي لا خطب لها ، وإنما أشار به لما ذكره ابن يونس عن سحنون وابن عبدوس ونصه بعد أن ذكر عن المدونة جواز إلغاء الأرض التي لا خطب لها : قال إذا سحنون فلا يجوز إلا أن يكون أرضا لا كراء لها ، وقد تساويا فيما سواها فأخرج هذا البذر ، وهذا العمل وقيمة ذلك سواء فهو جائز ; لأن الأرض لا كراء لها وأنكر هذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر ابن عبدوس ، ، وقال إنما أجاز أن تلغى الأرض إذا تساويا في إخراج الزريعة والعمل فأما إذا كان مخرج البذر غير مخرج الأرض لم يجز ، وإن كان لا كراء لها ويدخله كراء الأرض بما يخرج منها ، ألا ترى لو أكريت هذه الأرض ببعض ما يخرج منها لم يجز ، وهذا هو الصواب انتهى ، والله أعلم . مالك