ص ( أو كل لكل )
ش : يعني وكذا تفسد الشركة ، ويكون الزرع كله للعامل إذا فتكون المزارعة من ثلاثة أنفس قال في التوضيح عند قول كان كل واحد من الأرض ، والبذر والعمل من عند كل واحد من الشركاء الأرض لواحد والبذر من واحد والعمل على واحد : وإن كان البذر فقط من المالك ، أو من أجنبي فقال ابن الحاجب ابن القاسم : الزرع للعامل ، وقال : الزرع لرب البذر ثم يقومان بما يلزمهما من مكيلة البذر وأجرة الأرض والعمل دل كلامه على أنها تقع على وجهين الأول أن يكون البذر من المالك للأرض ومن الآخر العمل ، والوجه الثاني أن يكون البذر من أجنبي فتكون الأرض لواحد ، والبذر لآخر ، والعمل لآخر وتكون الشركة من ثلاثة أشخاص . سحنون
ولا إشكال في فساد الوجه الثاني لمقابلة جزء من الأرض بجزء من البذر وأما الوجه الأول فقد يقال فيه نظر وقوله : فقال ابن القاسم الزرع للعامل يعني في الوجهين ، وهذا ظاهر ما وابن القاسم في الموازية ونص ما نقله لمالك ابن يونس قال ابن المواز ومن قول مالك وابن القاسم إن الزرع كله في فساد الشركة لمن تولى القيام به كان مخرج البذر صاحب الأرض ، أو غيره وعليه إن كان هو مخرج البذر كراء أرض صاحبه ، وإن كان صاحبه مخرج البذر عليه له مثل بذره وهكذا نقل الشيخ أبو محمد هذا القول .
واعترض بعض القرويين على أبي محمد ما نقله عن ابن القاسم أنه لصاحب العمل ، وقال لم نجد لابن القاسم أن الزرع للعامل دون أن يضاف إليه شيء ، وقوله : قال ظاهره أيضا في الوجهين ولم أر النص عن سحنون إلا في الوجه الأول وهو إذا كان البذر من عند رب الأرض فإن سحنون ابن يونس نقل عنه أن الزرع لرب الأرض وذكر عنه صورة أخرى فقال [ ص: 181 ] وإذا اشترك ثلاثة فأخرج أحدهم الأرض ونصف البذر والآخر نصف البذر فقط والثالث العمل على أن الزرع بينهم أثلاثا لم يجز فإن نزل فالزرع على مذهب سحنون ابن القاسم بين العامل ورب الأرض ويغرمان لمخرج نصف البذر مكيلة بذره ومذهب أن الزرع لصاحب الزريعة وعليهما كراء الأرض والعمل ، وقال سحنون ابن حبيب : قد أخطئوا والزرع بينهم أثلاثا والذي ذكره ابن المواز على أصل ابن القاسم أن الزرع لمن ولي العمل إذا أسلمت الأرض إليه يؤدي مثل البذر لمخرجه وكراء الأرض لربها انتهى