ش ( باب الوكالة ) قال ابن عرفة : نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا وصاحب صلاة والوصية انتهى . والظاهر أن قوله نيابة ذي حق من إضافة المصدر إلى فاعله وأنه سقط من النسخة المنقول منها بعد قوله لغيره فيه إما له أو التصرف كماله كما يظهر هذا بتأمل الكلام الآتي من أوله إلى آخره قال ابن عرفة : إثر ما تقدم ولا يقال إن النيابة في حق ذي إمرة وكالة لقول اللخمي تجوز ; لأن إقامته مجرد فعل لا إمرة فيه هذا ظاهر استعمال الفقهاء وجعل الوكالة في إقامة الحد ابن رشد ولاية الأمراء وكالة ونحوه قول عياض استعمل لفظ الوكالة في عرف الفقهاء في النيابة خلاف ذلك ومن تأمل وأنصف علم صحة ما قلناه لأنه المتبادر للذهن عرفا ويحتمل أن يقال النيابة مساوية للوكالة في المعرفة فتعريفها بها دور ، فيقال هي جعل ذي أمر غير إمرة التصرف فيه لغير الموجب لحوق حكمه لجاعله كأنه فعله فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا أو إمام صلاة لعدم لحوق فعل النائب في الصلاة الجاعل والوصية للحوق حكم فاعلها غير الجاعل انتهى ، ثم قال وحكمها لذاتها الجواز روى أبو داود عن قال { جابر بن عبد الله خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت أردت الخروج إلى خيبر فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته } وصححه أردت الخروج إلى عبد الحق بسكوته عليه وتعقبه ابن القطان أنه من رواية وقال ابن إسحاق عبد الحق : فيه في كتاب الصلاة رماه بالكذب وقال نحن نفيناه من مالك المدينة ويعرض لها سائر الأحكام بحسب متعلقها كقضاء دين تعين لا يوصل إليه إلا بها والصدقة والبيع المكروه والحرام ونحو ذلك انتهى .