الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعدم العلم بالتلف أو الضياع )

                                                                                                                            ش : كذا في أكثر النسخ والصواب عدم العلم بالرد قال في التوضيح : قال في البيان : يريد بعد أن يحلف ما هي عنده ، ولقد ردها إليه أو تلفت وقال في آخر كتاب الوديعة من الذخيرة قال ابن يونس : قال أصبغ : إذا قال لا أدري أضاعت أو رددتها والقبض ببينة يضمن ; لأن يده يد ضمان وإنما أمن على الحفظ ، ولم يتحقق المبرئ قال ابن عبد الحكم ولو قال لك إن أودعتني شيئا ، فقد ضاع وقبضه ببينة ليس عليه إلا يمينه لجزمه بانحصار الطارئ في الضياع انتهى .

                                                                                                                            والمسألة في نوازل أصبغ من كتاب الوديعة والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وحلف المتهم )

                                                                                                                            ش : هذا فيما إذا ادعى [ ص: 265 ] التلف ، ولم يحقق ربها عليه الدعوى إنها باقية انتهى انظر كتاب ابن حارث في باب الأمناء وابن جزي في باب الضمان بالتعدي والغصب فإن نكل غرم ، ولا يرد اليمين انظر ابن عرفة ، وأما في دعوى الرد ، فإن القول قوله إلا أن يكون قبضه ببينة ، وإذا قبل قوله فقال في التوضيح : الذي حكاه صاحب البيان وغيره أنه يحلف في دعوى الرد باتفاق انتهى . وقال ابن عرفة : وحيث يقبل قوله في الرد فلا خلاف أنه بيمين ، واعترض على ابن الحاجب في حكايته الخلاف في ذلك وقال : وباشتمال كتابه على مثل هذا كان محققو شيوخنا ينكرون كتاب ابن الحاجب الفقهي والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن ببينة )

                                                                                                                            ش : تصوره ظاهر ( فرعان الأول ) : قال في النوادر في آخر [ ص: 266 ] كتاب الوديعة ومن كتاب ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم : قالا ومن أودعته وديعة ، ثم أقررت أنها لزيد الغائب ، ثم طلبت قبضها فلك ذلك بالحكم ، وليس إقرارك أنها لزيد يمنعك من قبضها في غيبة زيد ; لأنك الذي أودعتها ، وكذلك ما أودعته عند سفرك من وديعة أو مال أنت فيه وكيل وأنت مقر أن ذلك لفلان فلك أخذه ، وكذلك ما أنت وكيل على بيعه فبعته فلك قبض الثمن ، فلو قدم مالك الوديعة فطلب أخذها منك وأنت مقر أن من أودعها عندك ذكر أنها لهذا الطالب ، فلك منعها من ربها إلا بشاهدين على إقرار مودعها بذلك ; لأنك لا تبرأ منه إن جحدها إلا بهذا أو يقوم شاهد معك فيقضي له السلطان بها أو بشاهد ذلك مع يمين طالبها فإن لم يقض له بشيء ، ثم قدم من أودعكها وقد [ ص: 267 ] غاب ربها فعليك دفعها إليه ، وإن علمت أنها لغيره ، وكذلك لو كانت دارا ، فدفعها إليه فهدمها ، وأتلف نقضها ، فلا ضمان عليك إن جاء ربها ; لأنك غير متعد فيما فعلت ، وكذلك لو أقررت أنه أمرك بدفعها إليه أو بدفع حق له عليك ، ومر هذا في كتاب الوكالات وكتاب الإقرار الأول في باب من إقرار الدين الذي له على فلان لفلان ، وفيه قول آخر انتهى .

                                                                                                                            ( الثاني ) : قال في المسائل الملقوطة إذا دعا الزوج زوجته لحاجة ودعاها من له عندها وديعة فالزوج مقدم انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية