الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولو مغشوشا )

                                                                                                                            ش : أشار بهذا لقول ابن الحاجب : ويجوز بالمغشوش على الأصح انتهى .

                                                                                                                            وظاهر كلام المؤلف وابن الحاجب أن الأصح يجوز به مطلقا ومقابله لا يجوز مطلقا وكذا فهمه في التوضيح وقبله ، وعزا مقابل الأصح لعبد الوهاب وأن الباجي قيده ببلد لا يتعامل بالمغشوش مطلقا قال الباجي في المنتقى مسألة : وأما المغشوش من الذهب والفضة فحكى القاضي أبو محمد أنه لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن كان الغش النصف فأقل جاز ، وإن كان أكثر من النصف لم يجز واستدل القاضي بأن هذه دراهم مغشوشة فلم يجز القراض بها أصل ذلك إذا زاد الغش على النصف ، والذي عندي : أنه إنما يكون ذلك إذا كانت الدراهم ليست بالسكة التي يتعامل الناس بها ، فإذا كانت سكة التعامل فإنه يجوز القراض بها ; لأنها قد صارت عينا ، وصارت أصول الأثمان ، وقيم المتلفات ، وقد جوز أصحابنا القراض بالفلوس ، فكيف بالدراهم المغشوشة ؟ ولا خلاف بين أصحابنا في تعلق الزكاة بأعيانها ، ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة بأعيانها ، وإن اعترض في ذلك أنه يجوز أن تقطع فتستحيل أسواقها فمثل ذلك يعترض في الدراهم الخالصة إذا قطع التعامل بها انتهى .

                                                                                                                            ولم ينقل ابن عرفة [ ص: 359 ] غيره ونصه : ومنعه القاضي بالعين مغشوشة الباجي إلا حيث يتعامل بها لتقويم المتلف بها كالطيبة ، والاتفاق على تعلق الزكاة بها ومقابل ابن الحاجب تجوز بالمغشوش على الأصح فقول ابن عبد السلام بإطلاق يرد باتفاق القاضي والباجي على منعه حيث لا يتعامل به انتهى .

                                                                                                                            وقوله : مقابل لعله وقول ابن الحاجب ، وهو الذي يظهر من معنى الكلام ويدل عليه نقل الباجي كلام ابن عرفة في شرح الرسالة ولم يذكر في الجواهر ، ولا في الذخيرة غير كلام القاضي والباجي فتأمله .

                                                                                                                            وقال في الجواهر إثر كلام الباجي : والضابط لهذا الحكم أن كل ما تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض لا يجوز أن يجعل رأس المال ; لأنه إذا رد بالأجرة إليه لم يتميز الربح إذ ربما ارتفعت قيمته فيستغرق رأس المال جميع الربح أو بعضه أو تنقص قيمته فيصير بعض رأس المال ربحا انتهى .

                                                                                                                            والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية