الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ) ش يحتمل أن يكون راجعا لقوله لا بدين ويحتمل أن يرجع إلى قوله : واستمر ، وهو الظاهر من كلام ابن عبد السلام قال في شرحه : لا يجوز أن يكون رأس المال دينا على العامل ، ثم قال : فإن وقع ذلك ، وأحضر الدين قبل التجربة ، وأشهد على وزنه وزال عنه ضمانه وقبضه منه كان الربح بينهما والخسارة على رب المال انتهى .

                                                                                                                            وقوله : ما لم يقبض نحوه في المدونة ومقتضاه أنه بمجرد القبض يصح القراض وإن أعاده بالقرب ، وهو كذلك وانظر التوضيح وأبا الحسن والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع : ) فإن عمل به قبل الإشهاد عليه قال في التوضيح ففي الموازية الربح للعامل والخسارة عليه ، وقال أشهب : الربح بينهما واختلف في التأويل عليه فقال اللخمي : وعلى قوله تكون الخسارة من صاحب المال ، وقال التونسي : لا يصدق ، وإن ادعى الخسران إلا ببينة ، وحكى ابن يونس وابن رشد وغيرهما عن أشهب أنه قال : هو مكروه ، فإن نزل مضى ، وهو ظاهر ما نقله المصنف عنه ; لأن قوله : يستمر دينا خلافا لأشهب يقتضي أنه عنده لا يستمر دينا بل يبقى قراضا ، وحكى ابن عبد البر عن أشهب أن ما اشترى وباع فلرب المال وللعامل أجر مثله وحكى ابن حارث عن محمد بن عبد الحكم أن الربح بينهما ، والخسارة على رب المال على أصل القراض ، وهذا مثل قول أشهب بالكراهة انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية