الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولا تبر لم يتعامل به ببلده ) ش أما إذا كان يتعامل به فالاتفاق على جواز القراض به وإن لم يتعامل به فالذي رجع إليه مالك منع القراض به ، وهو المشهور قال في التوضيح فرع : فإن وقع على المشهور ففي الموازية عن ابن القاسم يمضي بالعمل ، وقال أصبغ : لا يفسخ عمل به أم لا لقوة الخلاف فيه ابن حبيب ، وإذا عمل بالنقار رد مثلها عند المفاصلة إن عرف وزنها ، وإن لم يعرف فرأس المال ما باعه به أو ما خرج في الضرب انتهى .

                                                                                                                            وقال في الشامل : فإن نزل مضى بالعمل ، وقيل : وقبله : ورد مثله عند المفاصلة إن عرف وزنه وإلا فما بيع به أو خرج في الضرب إلا أن يقول : بعها واشترها فليرد ثمنها أو ما صرفها به ، فإن شرط صرفها أو ضربها على العامل فله أجره في ذلك إن كان له مؤنة وقراض مثله انتهى .

                                                                                                                            والفرق بين اشتراط ربها صرفها أو بيعها وعدم اشتراطه لذلك مع علمه أن مآل أمرها لذلك أنه مع الاشتراط إنما أراد أن يكون القراض بعد نضوض المال ، ومن لم يشترط جعلها قراضا من يوم دفعت أشار إلى هذا الفرق في التوضيح عن بعض القرويين .

                                                                                                                            ص ( كفلوس )

                                                                                                                            ش : يريد ، ولو كان التعامل بها كما يفهم من أول كتاب القراض من المدونة ، وقال في الشامل : ولا تجوز بالفلوس على الأصح وثالثها : إن كثرت ، ورابعها : الكراهة ، وعلى المنع فله أجره في بيعه ، وقراض مثله فيما نض ويرد [ ص: 360 ] فلوسا انتهى .

                                                                                                                            وفي هذا الكلام سقوط ، وصوابه ، وقيل : يمضي ويرد فلوسا قال في التوضيح الباجي ، وإذا قلنا بالمنع فقال محمد : القراض بالنقار أخف والفلوس كالعروض ، وهذا يقتضي الفساد ، ويكون له في بيع الفلوس أجرة مثله ، وفيما نض من ثمنها قراض مثله ، وقال أصبغ هي كالنقار ، وقال ابن حبيب مثله ويرد فلوسا زاد غيره في قول ابن حبيب إلا أن يشترط عليه أن يصرفها ، ثم يعمل بها ، فيكون الحكم كما فهمه الباجي من قول محمد والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية