الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كمع جعل )

                                                                                                                            ش : أي ، وكذلك تفسد الإجارة إذا جمعها مع الجعل ، وقاله في أول كتاب الجعل من المدونة ( فرع : ) لا يجوز اجتماع الإجارة مع السلف قال في المدونة : وإن دفعت إلى حائك غزلا ينسج لك ثوبا بعشرة دراهم على أن يسلفك فيه رطلا من غزل لم يجز ; لأنه سلف وإجارة انتهى .

                                                                                                                            قال أبو الحسن الصغير قال ابن يونس : الإجارة بيع من البيوع يحرم فيها ما يحرم من البيع ، وقد ورد النهي عن بيع وسلف انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية