الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإجارة دابة لكذا على إن استغنى فيها حاسب )

                                                                                                                            ش : لو قال : على إن استغنى عنها لكان أبين ، ويريد بشرط لا أن ينقد ; لأنه إن نقد يكون تارة ثمنا وتارة سلفا قاله في التوضيح وعزاه لمالك في : العتبية والموازية والمسألة في أول كتاب الرواحل من البيان ، ولا مفهوم لقوله : دابة بل ، وكذلك غيرها ; إذ يجوز أن يستأجر الرجل الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا على أن المستأجر متى شاء أن يترك ترك إذا لم ينقد ، ثم نقله في [ ص: 407 ] التوضيح عن المدونة ، ثم قال : ومنعهما سحنون قال في البيان : والجواز أظهر ووافق سحنون على الجواز في كراء الدار سنة على أنه إن خرج قبلها حاسبه انتهى كلام التوضيح ومسألة كراء الدار هذه في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الدور والأرضين ( فرع : ) ، فإن اكترى دابة لبلد معين على أنه إن لم يجد حاجته فيها تقدم إلى موضع آخر فقال ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كراء الدور : في ذلك ثلاثة أقوال : أحدها : أن ذلك لا يجوز إلا أن يسمي الموضع الذي شرط أنه بالخيار في أن يتقدم إليه ، ويكون تبعا للكراء الأول وبحسابه ، فإن لم يكن تبعا للكراء الأول ، أو كان بخلافه أرخص ، أو أغلى ، أو مبهما لا يدري إن كان بحسابه أم لا إلا بعد النظر ؟ لم يجز ، وهو مذهب ابن الماجشون والثاني : أن ذلك جائز إذا سمى الموضع الذي شرط أن يتقدم إليه أو كان وجهه معروفا ، فإن لم يسمه كان بحساب الكراء الأول ، وإن لم يكن تبعا ، وهو ظاهر قول مالك في أول رسم من سماع أشهب بعد هذا ، وما في رسم أوصى من سماع عيسى بعد هذا والثالث : أن ذلك جائز إذا سمى الموضع الذي شرط أن يتقدم إليه أو كان وجهه معروفا ، وإن كان بخلاف الكراء الأول ، أو غير تبع له ، وهذا قول ابن القاسم انتهى .

                                                                                                                            وانظر توجيهها فيه ، والمراد بكونه تبعا يعني أقل من الأول ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية