ص ( وموت إحدى الظئرين )
ش : الظئر بالظاء المعجمة والهمزة المرضع ، ويريد المصنف إذا استأجرهما جميعا أو استأجر الثانية بعد الأولى وعلمت بها ، قال في المدونة : ومن ومن آجر ظئرين ، فماتت واحدة فللباقية أن لا ترضع وحدها فالرضاع للأولى لازم كما كانت ، وإن ماتت الأولى ، فعليه أن يأتي بمن ترضع مع الثانية قال آجر واحدة ، ثم آجر أخرى فماتت الثانية : أبو الحسن : هذا إن علمت حين الإجارة أن معها غيرها ، وإن لم تعلم فلا كلام لها ; لأنها دخلت على أن ترضع وحدها ، وكذلك ذكر عبد الحق حمديس ( فرع : ) قال في المدونة : وإذا ، ولو صحت في بقية منها أجبرت على الرضاع بقيتها ، ولها من الأجر بقدر ما أرضعت ، وليس أن ترضع ما مرضت قال غيره : إلا أن يكون الكراء انفسخ بينهما فلا تعود قال مرضت الظئر مرضا لا تقدر معه على الرضاع فسخت الإجارة ابن القاسم : وإن تمادى بها مرضها حتى مضى وقت الإجارة فلا تعود إلى رضاع أبو الحسن : مفهوم كلامه : ولو كان مرضا تقدر معه على الرضاع لم ينفسخ ، وإن كان يضر به ، وليس كذلك قال اللخمي : تفسخ الإجارة بمرضها إن لم يرج برؤها عن قرب ، فإن كان يرى أنه لا يذهب عن قرب ، ثم تبين خلاف ذلك وذهب قريبا لم تنقض الإجارة إن لم يكونا تفاسخا ، ويختلف إن كانا تفاسخا هل ذلك حكم مضى ، أو [ ص: 412 ] يرد ; لأنهما أخطآ فيما ظنا أبو الحسن : وإن كان يذهب عن قرب فلا تفسخ الإجارة ، وظاهر قوله فيها : ولو صحت في بقية المدة أجبرت سواء فسخت الإجارة ، أو لم تفسخ ، فيكون قول الغير خلافا ، وقد اختلف الشيوخ في ذلك هل هو خلاف ، أو تفسير ؟ ، ويكون معنى قول ابن القاسم أجبرت ما لم يتفاسخا انتهى .
( قلت : ) ، وهذا هو الظاهر وسيذكر المصنف مسألة مرض المرضعة في آخر الباب ( فرع : ) قال أبو الحسن اللخمي : إن تكفلت قبل الإجارة ووجب سجنها سجنت ، ثم ينظر في فسخ الإجارة حسبما تقدم في موضعها ، وإن تكفلت بعد الإجارة لم تسجن ; لأن ذلك تطوع يمنع من قبض ما باعته انتهى . وقد تقدم في باب الضمان نحو هذا وأوسع منه فانظره .