( و ) كما يأتي فخرج قولهما مثل هذا بخلاف ما لو أسلم إليه في ثوب مثلا ووصفه ثم الشرط السابع ( معرفة الأوصاف ) المتعلقة بالمسلم فيه للعاقدين مع عدلين فإنه يجوز إن كانا ذاكرين لتلك الصفات . قال أسلمت إليك في ثوب آخر بتلك الصفة
[ ص: 19 ] والفرق أن الأول فيه إشارة إلى العين وهي لا تعتمد الوصف ( التي ) ينضبط بها المسلم فيه و ( يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا ) وليس الأصل عدمها إذ لا يخرج عن الجهل به إلا بذلك بخلاف ما يتسامح بإهماله كالكحل والسمن وما الأصل عدمه ككتابة القن وزيادة قوته على العمل .
واعترضه شارح باشتراط ذكر البكارة أو الثيوبة مع أن الأصل عدم الثيوبة ويرد بأنه لما غلب وجودها صارت بمنزلة ما الأصل وجوده ويصح شرط كونه زانيا أو سارقا مثلا لا كونه مغنيا أو عوادا أو قوادا مثلا والفرق أن هذه مع خطرها تستدعي طبعا قابلا وصناعة دقيقة فيعز وجودها مع الصفات المعتبرة بخلاف الأول ( وذكرها في العقد ) ليتميز المعقود عليه حينئذ فلا يكفي ذكرها بعده ولو في مجلسه ( على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود ) أي قلته ؛ لأن السلم غرر فامتنع فيما لا يوثق بتسليمه وبه يعلم أن هذا تصريح بما أفهمه شرط القدرة على تسليمه بمعناه السابق .
( فلا يصح فيما لا ينضبط مقصوده كالمختلط المقصود الأركان ) الذي لا ينضبط ( كهريسة ) وكشك ومخيض فيه ماء كذا مثل به شارح وهو سبق قلم ؛ لأن الماء فيه غير مقصود مع عدم منعه لمعرفة المقصود وإنما سبب عدم الصحة فيه ما ذكروه من عدم انضباط حموضته وإنها عيب فيه وفرقوا بينه وبين خل نحو التمر بأن ذاك لا غنى له عنه فإن قوامه به بخلاف هذا إذ لا مصلحة له فيه ومثله المصل قيل يرد على المتن اللبن المشوب بالماء [ ص: 20 ] فإنه لا يصح السلم فيه مع قصد بعض أركانه فقط ويرد بأن الماء وإن لم يقصد لكنه يمنع العلم بالمقصود كما يصرح به قولهم لا يصح بيعه للجهل بالمقصود منه وهو اللبن ( ومعجون ) مركب من جزأين أو أكثر ( وغالية ) وهي مركبة من دهن معروف مع مسك وعنبر أو عود وكافور ( وخف ) ونعل مركبين من بطانة وظهارة وحشو لأن العبارة لا تفي بذكر انعطافاتها وأقدارها ومن ثم صح كما قاله السبكي ومن تبعه في خف أو نعل مفرد إن كان جديدا من غير جلد ثوب مخيط جديد لا ملبوس ( وترياق ) بفوقية أو دال أو طاء مهملة ويجوز كسر أوله وضمه ( مخلوط ) بخلاف النبات أو الحجر ( والأصح ) بالصنعة ( المنضبط ) عند أهل تلك الصنعة المقصود الأركان كما بأصله ( كعتابي ) من قطن وحرير ( وخز ) من إبريسم ووبر وصوف بشرط علم العاقدين بوزن كل من أجزائه على المعتمد وعليه يظهر الاكتفاء بالظن ( و ) في المختلط خلقة أو بغير مقصود لكنه من مصلحته فمن الثاني نحو ( جبن وأقط ) وما فيهما من الملح والإنفحة من مصالحهما لكن قيل يختلف الغرض بقلتهما وكثرتهما وعليه يجاب بأن هذا تفاوت سهل غير مطرد فلم ينظروا إليه . صحته في المختلط
قيل لا بد من [ ص: 21 ] تقييد الجبن بالجديد لمنعه في القديم أو العتيق كما نص عليه في الأم وعلله بأن أقل ما يقع عليه اسم العتيق أو القديم غير محدود وجرى عليه جمع متقدمون ا هـ وفيه نظر فسيأتي صحته في التمر العتيق ولا يجب بيان مدة عتقه فكذا هنا إلا أن يفرق بأن من شأن العتيق هنا عدم الانضباط وسرعة التغير ثم رأيت من حمل النص على ما فيه تغير ؛ لأنه معيب وفيه نظر وإن جريت عليه في شرح الإرشاد ؛ لأن تعليل الأم المذكور يرد هذا الحمل كما هو واضح ( و ) من الأول نحو ( شهد ) بفتح أوله وضمه وهو عسل النحل بشمعه خلقة فهو شبيه بالتمر وفيه النوى ( و ) من الثاني أيضا نحو ( خل تمر أو زبيب ) ولا يضر الماء ؛ لأنه من مصلحته فعلم أن جبن وما بعده ليس عطفا على عتابي لفساد المعنى بل على المختلط كما تقرر فإن أريد بالمنضبط ما انضبط مقصوده اختلط بمقصوده أو لا كان الكل معطوفا على عتابي ( لا الخبز ) فلا يصح السلم فيه ( في الأصح عند الأكثرين ) لاختلاف تأثير النار فيه .