( ولو لغا الشرط ) فيهما ولم يجب الوفاء به ؛ لأنه وعد تبرع ( الأصح أنه لا يفسد العقد ) إذ ليس فيه جر منفعة للمقرض ( ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض ) صحيح [ ص: 48 ] أو له والمقترض غير مليء فيلغو لأجل امتناع التفاضل فيه كالربا ويصح العقد لأنه زاد في الإرفاق بجر المنفعة للمقترض ولا أثر لجرها له في الأخيرة ؛ لأن المقترض لما كان معسرا كان الجر إليه أقوى فغلب وفارق الرهن بقوة داعي القرض فإنه سنة وبأن وضعه جر المنفعة للمقترض فلم يفسد باشتراطها له ويسن الوفاء بالتأجيل ونحوه ؛ لأنه وعد خير ولا يتأجل الحال لا بالوصية والنذر على ما فيه مما يأتي في بابه فبأحدهما تتأخر المطالبة به مع حلوله . شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه ) شيئا آخر ( غيره