الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه ) شيئا آخر ( غيره لغا الشرط ) فيهما ولم يجب الوفاء به ؛ لأنه وعد تبرع ( الأصح أنه لا يفسد العقد ) إذ ليس فيه جر منفعة للمقرض ( ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض ) صحيح [ ص: 48 ] أو له والمقترض غير مليء فيلغو لأجل امتناع التفاضل فيه كالربا ويصح العقد لأنه زاد في الإرفاق بجر المنفعة للمقترض ولا أثر لجرها له في الأخيرة ؛ لأن المقترض لما كان معسرا كان الجر إليه أقوى فغلب وفارق الرهن بقوة داعي القرض فإنه سنة وبأن وضعه جر المنفعة للمقترض فلم يفسد باشتراطها له ويسن الوفاء بالتأجيل ونحوه ؛ لأنه وعد خير ولا يتأجل الحال لا بالوصية والنذر على ما فيه مما يأتي في بابه فبأحدهما تتأخر المطالبة به مع حلوله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو له ) أي كزمن نهب .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( أو أن يقرضه ) أي أن يقرض المقرض المقترض شيئا آخر حلبي وزيادي وليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض ؛ لأنه حينئذ يجر نفعا للمقرض فلا يصح فتأمل ا هـ بجيرمي قول المتن ( والأصح لا يفسد العقد ) ظاهره وإن كان للمقرض فيه منفعة وقضية قول الشارح إذ ليس فيه إلخ أن محل عدم الفساد إذا لم يكن للمقرض منفعة وهو نظير ما سيأتي في الأجل فليراجع ا هـ رشيدي أقول كلام شرح المنهج كالصريح في عدم الفرق عبارته أو شرط أن يرد أنقص قدرا أو صفة كرد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض صحيح أو به والمقترض غير مليء لغا الشرط فقط أي لا العقد ؛ لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله للمقرض ) بل للمقترض والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق نهاية ومغني ( قوله أوله ) أي كزمن نهب ا هـ سم [ ص: 48 ] قوله أوله ) إلى قول المتن وإن كان في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما فيه مما يأتي في بابه ( قوله لامتناع إلخ ) عبارة المغني ؛ لأنه عقد يمتنع فيه التفاضل فامتنع فيه الأجل كالصرف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لجرها له ) أي للمقرض ( في الأخيرة ) أي في قوله أوله والمقترض غير مليء ( قوله وفارق الرهن ) أي حيث لو شرط فيه شرط يجر منفعة للمرتهن فسد وما ذكر من شرط رد المكسر عن الصحيح أي ومن شرط الأجل يجر نفعا للمقترض وقد قلنا فيه بصحة العقد وإلغاء الشرط ا هـ ع ش عبارة الكردي أي فارق القرض الرهن بأنه لو وقع مثل هذا الشرط في الرهن بطل الشرط والرهن جميعا وهنا يلغو الشرط دون العقد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فإنه سنة ) أي بخلاف الرهن ا هـ مغني ( قوله ولا يتأجل الحال إلخ ) عبارة النهاية ولا تمتنع المطالبة بالحال مع اليسار إلخ ا هـ قال ع ش أي ولو قصر الزمن جدا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إلا بالوصية ) أي بأن أوصى أن لا يطالب مدينه إلا بعد مدة فيلزم إنفاذ وصيته ( وقوله والنذر ) أي كأن نذر أن لا يطالبه أصلا أو إلا بعد مدة كذا فيمتنع عليه المطالبة بنفسه وله التوكيل في ذلك ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية