( وإن كأن لا يباع عند المحل أو إلا بأكثر من ثمن المثل ( بطل ) الشرط ( والرهن ) لمنافاته لمقصوده ( وإن شرط ما يضر المرتهن ) وينفع الراهن كشرط منفعته ) من غير تقييد ( للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن ) يبطل ( في الأظهر ) لما فيه من تغير قضية العقد وكونه تبرعا فهو نظير ما مر آخر القرض لا نظر إليه لما مر آنفا من الفرق بينهما أما لو قيدها بسنة مثلا وكان الرهن مشروطا في بيع فهو جمع بين بيع وإجارة فيصحان . نفع ) الشرط ( المرتهن وضر الراهن