( ) باطل وإن كان الدين حالا لاحتمال عتقه كل لحظة بموت السيد فجأة ورهن المدبر يعني لم يعلم حلوله قبلها بأن علم حلوله بعدها أو معها أو احتمل الأمران فقط أو احتمل حلوله قبلها أو بعدها ومعها ( باطل على المذهب ) لفوات غرض الرهن بعتقه المحتمل قبل الحلول ولو تيقن وجودها قبل الحلول بطل جزما ما لم يشترط بيعه قبلها في جميع الصور لزوال الضرر وأفهم المتن صحة رهن الثاني إذا علم الحلول قبلها وكذا إذا كان الدين حالا وفارق المدبر بأن العتق فيه آكد منه في الثاني وإن كان التدبير تعليق عتق بصفة بدليل اختلافهم في جواز ( و ) رهن ( المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين ) دون المعلق عتقه بصفة . بيع المدبر