الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يصح ) الرهن بغير لازم ولا آيل للزوم ، وإن كان ثابتا ؛ لأنه لا فائدة في التوثق بدين يتمكن المدين من إسقاطه فلا يصح ( بنجوم الكتابة ولا يجعل الجعالة قبل الفراغ ) ، وإن شرع في العمل بخلافه بعد الفراغ للزومه حينئذ ( وقيل يجوز بعد الشروع ) لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار ويرد بأن الأصل في البيع اللزوم ؛ لأن المقصود منه الدوام ولا كذلك الجعالة إذ لهما قبل تمام العمل فسخها فيسقط به الجعل ، وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة المثل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله إذ لهما ) انظره وقوله فسخهما ولهما في مدة الخيار فسخ البيع .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله الرهن ) إلى قول المتن ولا يلزم في النهاية ( قوله لانتهاء الأمر إلخ ) أي لأن الأمر فيه يصير إلى اللزوم ا هـ ع ش ( قوله إذ لهما ) انظر وقوله فسخها ولهما في مدة الخيار فسخ البيع ا هـ سم أقول قوله ولهما إلخ مقيد بقول الشارح الآتي ومحله إلخ عبارة المغني ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل ؛ لأن لهما فسخها متى شاء فإن قيل الثمن في مدة الخيار كذلك مع أنه يصح كما سيأتي أجيب بأن موجب الثمن البيع وقد تم بخلاف موجب الجعل وهو العمل ا هـ وهي سالمة عن الإشكال .




                                                                                                                              الخدمات العلمية