( ولا يصح ) ، وإن كان ثابتا ؛ لأنه لا فائدة في التوثق بدين يتمكن المدين من إسقاطه فلا يصح ( بنجوم الكتابة ولا يجعل الجعالة قبل الفراغ ) ، وإن شرع في العمل بخلافه بعد الفراغ للزومه حينئذ ( وقيل يجوز بعد الشروع ) لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار ويرد بأن الأصل في البيع اللزوم ؛ لأن المقصود منه الدوام ولا كذلك الجعالة إذ لهما قبل تمام العمل فسخها فيسقط به الجعل ، وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة المثل . الرهن بغير لازم ولا آيل للزوم