( و ) ، وإن اختلف جنسهما واعترض يجوز ( بالدين ) الواحد ( رهن بعد رهن ) الإسنوي تركيبه بما لا يصح إذ بتقدير تعلق الدين برهن هو جائز ؛ لأنه ظرف وهو جائز تقديمه ، وإن كان معمولا للمصدر ( ولا يجوز أن يرهنه المرهون ) مفعول ثان [ ص: 67 ] ( عنده بدين آخر ) موافق لجنس الأول أو لا ( في الجديد ) ، وإن وفى الدينين وفارق ما قبله بأن ذاك شغل فارغ فهو زيادة في التوثقة وهذا شغل مشغول فهو نقص منها نعم لو أيضا صح لأنه فيه مصلحة حفظ الرهن . فدى المرتهن مرهونا أو أنفق عليه بإذن الراهن أو الحاكم لنحو غيبة الراهن أو عجزه ليكون مرهونا بالفداء أو النفقة