( ولو ( جاز ) لأن كلا قد لا يثق بصاحبه فيتولى الحفظ والقبض فإن أراد سفرا فكالوديع فيما يأتي فيه نظير ما مر ولو شرطا ) أي الراهن والمرتهن ( وضعه عند عدل ) مطلقا أو فاسق وهما يتصرفان لأنفسهما التصرف التام جاز على المعتمد وكون يده لا تصلح للنيابة عن المرتهن إنما هو في ابتداء القبض دون دوامه أما نحو ولي ووكيل ومأذون له وعامل قراض ومكاتب جاز لهم الرهن أو الارتهان فلا بد من عدالة من يوضع عنده كما بحثه اتفقا على وضعه عند الراهن الأذرعي ( أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك ) واضح أنه يتبع فيه الشرط ( وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد ) بحفظه ( في الأصح ) لعدم الرضا بيد أحدهما على الانفراد فيجعلانه في حرزهما وإلا ضمن من انفرد به نصفه إن لم يسلمه له صاحبه وإلا اشتركا في ضمان النصف .