الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو شرطا ) أي الراهن والمرتهن ( وضعه عند عدل ) مطلقا أو فاسق وهما يتصرفان لأنفسهما التصرف التام ( جاز ) لأن كلا قد لا يثق بصاحبه فيتولى الحفظ والقبض فإن أراد سفرا فكالوديع فيما يأتي فيه نظير ما مر ولو اتفقا على وضعه عند الراهن جاز على المعتمد وكون يده لا تصلح للنيابة عن المرتهن إنما هو في ابتداء القبض دون دوامه أما نحو ولي ووكيل ومأذون له وعامل قراض ومكاتب جاز لهم الرهن أو الارتهان فلا بد من عدالة من يوضع عنده كما بحثه الأذرعي ( أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك ) واضح أنه يتبع فيه الشرط ( وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد ) بحفظه ( في الأصح ) لعدم الرضا بيد أحدهما على الانفراد فيجعلانه في حرزهما وإلا ضمن من انفرد به نصفه إن لم يسلمه له صاحبه وإلا اشتركا في ضمان النصف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 80 ] قوله وهما يتصرفان ) أي ففي مفهوم عدل تفصيل وقوله لأنفسهما خرج نحو الولي وقوله التام احتراز عن المكاتب ( قوله فكالوديع ) فيما يأتي قد يفهم أنه يرده إلى المالك أو وكيله وفيه نظر إذا كان بغير رضا المرتهن لأجل تعلق حقه إلا أن يراد بقوله فكالوديع مجرد أنه لا يسافر به إلا جوزناه للوديع ، وقد يؤيده قوله نظير ما مر ( قوله جاز لهم الرهن والارتهان ) يفيد أن نحو المكاتب وعامل القراض والوكيل إذا جاز لهم الارتهان أن لا يوضع عند ثالث إلا إذا كان عدلا وأما إذا وضع عندهم فالوجه الجواز مطلقا حيث كان الراهن ممن يتصرف لنفسه تصرفا تاما ( قوله وإلا اشتركا في ضمان النصف ) ينبغي أن يكون المراد أن كلا منهما [ ص: 81 ] يضمن جميع النصف لتعدي أحدهما بتسليمه والآخر بتسليمه وقرار الضمان على من تلف تحت يده فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) إلى قول المتن أو عند اثنين في النهاية والمغني إلا قوله فإن أراد إلى ولو اتفقا ( قوله مطلقا ) أي تصرفا لأنفسهما أو لغيرهما ككونهما وليين ا هـ كردي ( قوله وهما يتصرفان ) أي ففي مفهوم عدل تفصيل ( قوله لأنفسهما ) أخرج نحو الولي ( وقوله التام ) احتراز عن المكاتب ا هـ سم ( قوله فيتولى ) أي من شرط الوضع عنده من عدل أو فاسق بشرطه وكذا ضمير فإن أراد إلخ ( قوله فيه ) أي في الوديع ( قوله نظير ما مر ) أي قبيل قول المتن والسكنى ( قوله ولو اتفق إلخ ) ولو ادعى العدل رده إليهما أو هلاكه صدق وليس له رده إلى أحدهما فإن أتلفه خطأ أو أتلفه غيره ولو عمدا أخذ منه البدل وحفظه بالإذن الأول أو أتلفه عمدا أخذ منه البدل ووضع عند آخر لتعديه بإتلاف المرهون قال الأذرعي والظاهر أخذ القيمة في المتقوم أما المثلي فيطالب بمثله قال وكأن الصورة فيما إذا أتلفه عمدا عدوانا أما لو أتلفه مكرها أو دفعا لصيال فيكون كما لو أتلفه خطأ انتهى .

                                                                                                                              وهو محمول في الشق الأخير على ما لو عدل عما يندفع به إلى أعلى منه وإلا فلا ضمان ا هـ نهاية قال ع ش قوله في الشق الأخير هو قوله أو دفعا لصيال وكذا في الشق الأول على أنه طريق في الضمان وإلا فقرار الضمان على المكره بكسر الراء ا هـ عبارة المغني وللموضوع عنده المرهون أن يرده على العاقدين أو إلى وكيلهما ولا له أن يرده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر فإن غابا ولا وكيل لهما رده إلى الحاكم فإن رده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر فتلف ضمنه والقرار على القابض ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله على وضعه ) أي بعد اللزوم نهاية ومغني ( قوله جاز إلخ ) عبارة النهاية صح كما اقتضاه كلام صاحب المطلب خلافا لما اقتضاه كلام الغزالي ولو شرطا كونه في يد المرتهن يوما وفي يد العدل يوما جاز ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أما نحو ولي إلخ ) أي كالقيم وهو محترز قوله وهما يتصرفان إلخ ( قوله جاز لهم الرهن إلخ ) أي حيث يجوز لهم ذلك بأن كان هناك ضرورة أو غبطة ظاهرة ا هـ ع ش ( قوله جاز لهم إلخ ) يفيد أن نحو المكاتب وعامل القراض والوكيل إذا جاز لهم الارتهان لا يوضع عند ثالث إلا إذا كان عدلا وأما إذا وضع عندهم فالوجه الجواز مطلقا حيث كان الراهن ممن يتصرف لنفسه تصرفا تاما ا هـ سم قول المتن ( أو عند اثنين ) أي مثلا نهاية ومغني ( قوله فيجعلانه ) إلى المتن في النهاية والمغني ( قوله في حرزهما ) أي حيث لم تمكن قسمته فإن أمكنت قسمته اقتسماه كما في الوصية ثم رأيته في سم على منهج نقلا عن برماوي ا هـ ع ش ( قوله وإلا اشتركا في ضمان النصف ) ينبغي أن يكون المراد أن كلا منهما يضمن جميع النصف لتعدي أحدهما بتسليمه والآخر بتسلمه وقرار الضمان على من تلف تحت يده فليتأمل سم و ع ش ورشيدي وقولهم جميع النصف أي النصف الذي سلم للآخر وأما النصف الذي تحت يده فلا يضمنه ؛ لأنه أمين بالنسبة له ا هـ بجيرمي ( قوله في ضمان النصف ) ولو [ ص: 81 ] غصبه المرتهن من العدل أو غصب العين شخص من مؤتمن كمودع ثم ردها إلى من غصبها منه برئ بخلاف من غصب من الملتقط اللقطة قبل تملكها ثم ردها إليه لم يبرأ ؛ لأن المالك لم يأتمنه أو غصب العين من ضامن مأذون كمستعير ومستام ثم ردها إليه برئ كما جزم به في الأنوار ا هـ نهاية قال ع ش قوله لم يبرأ أي طريق التخلص من الضمان أن يردها على الحاكم وقوله لم يأتمنه أي الملتقط وقياس اللقطة أنه لو طيرت الريح مثلا ثوبا إلى داره وغصبه منه شخص ثم رده إليه أنه لم يبرأ ؛ لأن المالك لم يأتمنه وطريقه أن يرده للحاكم وقوله من ضامن مأذون احترز به عن الغاصب فلا يبرأ من غصب منه بالرد عليه ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية