( ويستحق بيع المرهون عند الحاجة ) إليه بأن وقضية هذا أنه لا يلزم الراهن التوفية من غير الرهن ، وإن طلبه المرتهن وقدر عليه وبه صرح حل الدين ولم يوف أو أشرف الرهن على الفساد قبل الحلول الإمام واستشكله ابن عبد السلام بأنه حينئذ يجب أداؤه فورا فكيف ساغ له التأخير ويجاب بحمل كلام الإمام على تأخير يسير عرفا للمسامحة به حينئذ أو يقال لما رضي المرتهن بتعلق حقه بالرهن كان رضا منه بتأخير حقه إلى تيسر بيعه واستيفائه من ثمنه ثم رأيت السبكي اختار وجوب الوفاء فورا من الرهن أو غيره [ ص: 83 ] وأنه من غيره لو كان أسرع وطلبه المرتهن وجب وهو متجه ، ولا ينافيه أن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه ؛ لأن التخيير إنما هو لاحتمال أنه يبقي الرهن لنفسه فيلزم حينئذ بالوفاء من غيره فلا ينافي انحصار حقه فيه إذا تيسر بيعه كما قدمناه المرتهن لو طلب البيع فأبي الراهن لتعلق حقه به وبالذمة وحقهم مرسل فيها فقط ( ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن ) أو وكيله ؛ لأن الحق له . ( ويقدم المرتهن ) بعد بيعه ( بثمنه ) على سائر الغرماء