الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويصدق المرتهن في دعوى التلف ) حيث لا تفريط [ ص: 91 ] وجعل منه جمع ما لو رهنه قطع بلخش فادعى سقوط واحد من يده قالوا لأن اليد ليست حرزا لذلك ( بيمينه ) على التفصيل الآتي في الوديعة ؛ لأنه أمين كالوديع والمراد تصديقه حتى لا يضمن وإلا فالمعتدي يصدق فيه أيضا لضمان القيمة ( ولا يصدق في ) دعوى ( الرد ) إلى الراهن ( عند الأكثرين ) لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستأجر بخلاف الوديع والوكيل وسائر الأمناء .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وجعل منه ) أي في التفريط وفائدة عدم التصديق في هذه وما أشبهها تضمينه لا أنه يحبس إلى أن يأتي به لأنه قد يكون صادقا في نفس الأمر فيدوم الحبس عليه لو لم نصدقه ا هـ ع ش ( قوله على التفصيل ) إلى قول المتن ولو وطئ في النهاية والمغني .

                                                                                                                              ( قوله على التفصيل إلخ ) عبارة النهاية والمغني إن لم يذكر سببا له وإلا ففيه التفصيل الآتي في الوديعة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله صدق فيه ) أي في دعوى التلف ( قوله لضمان القيمة ) متعلق لقوله يصدق فيه أي لأجل الانتقال من العين إلى ضمان القيمة ( قوله بخلاف الوديع إلخ ) وضابط من يقبل قوله في الرد أن كل أمين ادعاه على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن نهاية ومغني قال ع ش قوله إلا المكتري أي بأن اكترى حمارا مثلا ليركبه إلى بولاق مثلا فركبه ثم ادعى رده إلى من استأجره منه وليس من ذلك الدلال والصباغ والخياط والطحان ؛ لأنهم أجراء لا مستأجرون لما في أيديهم فيصدقون في دعوى الرد بلا بينة .

                                                                                                                              ( فائدة ) قال السبكي كل من جعلنا القول قوله في الرد كانت مؤنة الرد للعين على المالك انتهى ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية