كثمرة وولد ) وبيض ؛ لأنها أجنبية عنه بخلاف المتصلة كسمن وكبر شجرة ( فلو ( ولا يسري الرهن إلى زيادته ) أي المرهون ( المنفصلة ( بيعت ) كذلك لأنه إما معلوم أو صفة تابعة وعلى كل منهما يشمله الرهن ( وإن ولدته بيع معها في الأظهر ) لما ذكر ( إن كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر ) لحدوثه بعده وهو بمنزلة المنفصلة لأنه يعلم ويقابل بقسط من الثمن ولا تباع حتى تضعه لتعذر استثنائه والتوزيع عليه وعلى الأم للجهل بقيمته نعم لو سأل الراهن في بيعها وتسليم الثمن للمرتهن جاز بيعها كما نص عليه في الأم ومن هذا وقولهم يجبر المدين على بيعها إذا لم يكن له غيرها استشكل رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل ) أو مست الحاجة لبيعها قبل الحلول الإسنوي ما مر من التعذر ثم حمله على ما إذا تعلق بالحمل [ ص: 96 ] حق ثالث بفلس أو موت أو وصية به .