( ) لقوله تعالى { ويتصرف الولي بالمصلحة إلا بالتي هي أحسن } فيمتنع تصرف لا خير فيه ولا شر كما صرح به جمع ويلزمه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والزكاة والمؤن إن أمكنه [ ص: 180 ] لا المبالغة فيه وقال العراقيون إن الاستنماء كذلك مندوب ولا يلزمه أن يقدمه على نفسه وله السفر به في طريق آمن لمقصد آمن برا لا بحرا نعم إن كان الخوف في السفر ولو بحرا أقل منه في البلد ولم يجد من يقترضه سافر به ولو اضطر إلى سفر مخوف أو في بحر أقرضه أمينا موسرا وهو الأولى أو أودعه لمن يأتي في الوديعة فإن تعذر سافر به وفي الحضر عند خوف نحو نهب يقرضه لمن ذكر فإن تعذر أودعه وللقاضي الإقراض مطلقا ؛ لأنه مشغول ، ولو لزمه بيعه إلا ما احتاجه وعقارا يكفيه بل شراء عقار غلته تكفيه أولى من التجارة ، ولو أخر لتوقع زيادة فتلف لم يضمن ويأتي في زيادة راغب هنا في زمن الخيار ما مر في عدل الرهن ويضمن ورق توت أخره حتى فات وقته كسائر الأطعمة لا ما أخر إجارته وعمارته ولو مع تمكنه حتى تلف ؛ لأن هذا تحصيل فهو كترك تلقيح النخل لكنه يأثم بخلاف طلب منه ماله بأكثر من ثمن مثله احتياطا للروح نعم ينبغي أنه لو أشرف مكانه على خراب ولو جعل تحته مرمة حفظ فتركها مع تيسرها أن يضمن ؛ لأن هذا يعد تفويتا حينئذ كما هو ظاهر ثم رأيت ترك علف الدابة الماوردي صرح بما يؤيده وهو أنه لو ضمن ما تلف منها ا هـ وعد في البحر مما لا يضمن بترك سقيه الشجر واعترض بأنها كالدواب ويرد بما تقرر من الفرق بين ذي الروح وغيره وله بل عليه كما هو ظاهر فرط في حفظ رقاب الأموال عن أن تمتد إليها اليد وله كما أفتى به بذل شيء من ماله لتخليص بقيته من ظالم إيجار أرض بستانه بما يفي بمنفعتها وقيمة الثمر [ ص: 181 ] ثم يساقيه على شجره بسهم من ألف لليتيم والباقي للمستأجر وسيأتي ما فيه في المساقاة قال ابن الصلاح الماوردي ولا يشتري ما يخاف فساده وإن كان مربحا .
( تنبيه ) أخذ الإسنوي من منعهم إركاب ماله البحر منع إركابه أيضا وإركاب الحامل قال بل أولى ؛ لأن حرمة النفس آكد والبهائم والزوجة والقن البالغ بغير رضاهما ا هـ وردوه بأن المدار في ماله على المصلحة وهي منتفية في ذلك ولا كذلك في الصور المذكورة وإذا جوزوا إحضار المولى للجهاد ولم يروا لخوف قتله فكذا هنا ، فإن قلت : ذاك فيه تمرين على تحمل الأخطار في العبادات وهذه مصلحة ظاهرة بخلاف ما هنا قلت ممنوع بل إركابه البحر فيه نظير ذلك كالتمرين على اكتساب الأموال وتحمل الأخطار في العبادة أيضا في نحو الركوب لحج أو جهاد ، ويؤيد ذلك أنهم لم يشترطوا في تصرفه في بدن موليه بنحو قطع سلعة نظير ما اشترطوه هنا ( والآجر ) وهو الطوب المحرق لبقائه ( لا اللبن ) وهو الطوب النيء لقلة بقائه ( والجص ) وهو الجبس لكثرة مؤنته مع عدم الانتفاع بنقضه فالواو هنا بمعنى أو التي في العزيز فيمتنع اللبن مع طين أو جص وجص مع لبن أو آجر هذا ما عليه النص والجمهور واختار آخرون عادة البلد كيف كانت وهو الأوجه مدركا ، وأفهم قوله دوره أنه لا يبتدئ بناء له وليس كذلك لكن إن ساوى مصرفه ولم يجد عقارا يباع فإن وجده والشراء أحظ تعين الشراء . ( ويبني دوره ) مثلا ( بالطين ) لقلة مؤنته مع الانتفاع بنقضه
قال جمع واشتراط مساواته لمصرفه في غاية الندرة وهو في التحقيق منع للبناء .