( ولا يشرع ) أي : يخرج ( فيه جناح ) أي روشن سمي به تشبيها له بجناح الطائر ( ولا ساباط ) هو سقيفة بين حائطين ( يضرهم ) كل منهما كذلك ومن ذلك ما لو فإن ضر منع منه وإلا فلا إذ الانتفاع بباطن الطريق كهو بظاهرها والمزيل [ ص: 199 ] لما أضر هنا هو الحاكم على ما رجحه اكتنف الشارع داراه فحفر سردابا تحت الطريق من إحداهما إلى الأخرى ابن الرفعة ولعله مبني على ما رجحه مخالفا لهما في نحو شجرة خرجت لهوائه أما على ما رجحاه أن له القطع ولو بلا حاكم فيحتمل أن يقال هنا كذلك ويحتمل الفرق بأن الهواء هنا لكافة المسلمين فوجب تفويض أمره إلى نائبهم وهو الحاكم وثم له وحده فجاز له الاستبداد بإزالة الضرر عنه أما فيجوز لكن لمسلم لا ذمي في شوارعنا وكذا حفر بئر حشه بخلاف ذلك في محالهم وشوارعهم المختصة بهم ولو في دارنا وبخلاف جناح وساباط لا يضر ؛ لأن له استطراقه تبعا لنا أو لما بذله من الجزية فلا محذور علينا فيه ولا يجوز فتح بابه إلى شارعنا وإن لم يضر ويظهر أن نحو الرباط والمدرسة كذلك وإن أذن ناظره ثم رأيت إخراج جناح إلى مسجد الأذرعي صرح به [ ص: 200 ] وتردد في والذي يتجه منعه إن سبلت ولو باعتياد أهل البلد الدفن فيها لما مر من حرمة البناء فيها حينئذ ( بل ) للانتقال إلى بيان مفهوم يضرهم الإشراع في هواء المقبرة ( ارتفاعه بحيث ) ينتفي إظلام الموضع به حتى يسهل المرور به وبحيث ( يمر تحته ) الماشي ( منتصبا ) وعلى رأسه الحمولة بضم الحاء الغالبة ؛ لأن انتفاء شرط من ذلك يؤدي إلى إضرار المارة إن كان ممرا لمشاة فقط . ( يشترط ) لجواز فعله