( وليس له وإن تعدى بهدمه ولا على سقي زرع أو شجر ( في الجديد ) ؛ لأن في ذلك إضرارا له وقد مر خبر { إجبار شريكه على العمارة ) لنحو جدار أو بيت أو بئر لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس } قال الرافعي وغيره وكما لا يجبر على زرع الأرض المشتركة ونازع الإسنوي في القياس باندفاع الضرر هنا بإجبار الشريك على إجارتها قال إلا أن يفرع على اختيار الغزالي أنه لا يجبر ا هـ .
وظاهر كلام الإسنوي اختصاص ولا يبعد أن يلحق به ما في معناه مما أمده قصير مثله دون نحو العمارة لطول أمدها ويأتي في القسمة ما له تعلق بذلك نعم الإجبار على الإجارة بالزرع على ما جزم به الشريك في الوقف يجبر على العمارة شارح ؛ لأن بقاء عين الوقف مقصود [ ص: 216 ] وبحث الزركشي تقييد القولين بمطلق التصرف فلو كان لمحجور عليه ومصلحته في العمارة وجب على وليه الموافقة ا هـ ولا يحتاج لذلك ؛ لأن القولين في الإجبار لحق الشريك الآخر وهنا إجبار الولي لحق المولى لا لحق الشريك الآخر .