( فرع ) فللمشتري منعه منه إن كان مستنده اجتماعهما في ملك البائع بخلاف ما إذا كان سابقا على الاجتماع ؛ لأنه يوجب كون ذلك من حقوق الدار فيمنع المشتري من المنع ولو كان باع دارا يصب ماء ميزابها في عرصة بجنبها ثم باع العرصة لزمه ذلك وله أن يمتنع حتى يقروا أنه شريكهم خوفا من أن ينكروه المشاركة تمسكا بأن يدهم باقية عليه بالمرور فيه وإنما لم يلزم مدينا إشهاد طلبه منه دائنه كما قطعوا به ؛ لأن الطروق هنا في ملك الغير يؤدي إلى إنكاره غالبا بخلاف الدين ولو جماعة يمرون إلى أملاكهم في وسط ملك إنسان فطلبوا منه أن يقر لهم بحقهم ويشهد عليه به بناء على أنه يخاصم وسيأتي ما فيه في الإجارة [ ص: 223 ] وإن رضي مالك العين أجبره على تحويلها عنه فإن امتنع ولم يمكن تحويلها فله قطعها وهدمه ولو بلا إذن حاكم خلافا خرجت أغصان أو عروق شجرته أو مال جداره إلى هواء مشترك بينه وبين جاره أو ما يستحق جاره منفعته لابن الرفعة ولو أوقد تحتها نارا فاحترقت لم يضمنها على ما قاله البغوي ويتعين حمله على ما إذا لم يقصر كأن عرضت ريح أوصلتها إليها ولم يمكنه طفؤها ولو فإن علم ابتداء حدوثه في ملكه صدق المالك أنه لا حق للآخر في ذلك وإلا صدق خصمه أنه يستحق ذلك وكلام اختلفا في ممر وميزاب ومجرى ماء ونحوها في ملك الغير أهو إعارة أو إجارة أو بيع مؤبد البغوي الموهوم لخلاف ذلك من إطلاق تصديق المالك حمله الأذرعي على ما إذا علم حدوثه في زمن ملك هذا المالك .