الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) أحال ( البائع ) على المشتري ( بالثمن فوجد الرد ) للمبيع بشيء مما ذكر ( لم تبطل ) الحوالة ( على المذهب ) لتعلق الحق هنا بثالث وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقه بفسخ المتعاقدين كما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد عليه المبيع بعيب لا يبطل تصرفه وللمشتري الرجوع على البائع إن قبض منه المحتال لا قبله

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف لم تبطل على المذهب ) يستثنى الرد بالفسخ بالخيار على ما تقدم عن الروض وشرحه وشيخنا الشهاب الرملي ( قوله إن قبض منه المحتال ) هل إبراؤه كقبضه أولا لأنه لم يغرم شيئا ولم يفت عليه شيء بخلاف نظيره السابق



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله للمشتري إلخ ) ولا يرده إلى المحال عليه فإن رده إليه لم تسقط عنه مطالبة المشتري لأن الحق له وقد قبض البائع بإذنه ويتعين حقه فيما قبضه البائع حتى لا يجوز إبداله إن بقيت ا هـ مغني ( قوله بشيء مما ذكر ) أي من العيب والتحالف والإقالة أما الخيار فقد قدم بطلانها فيه رشيدي وسم قول المتن ( لم تبطل إلخ ) سواء أقبض المحتال المال أم لا ا هـ مغني ( قوله لتعلق الحق هنا إلخ ) ويؤخذ منه أن البائع في المسألة الأولى أي فيما لو أحال المشتري البائع إلخ لو أحال على من أحيل عليه لم تبطل لتعلق الحق بثالث وهو الأوجه نهاية ومغني وسم .

                                                                                                                              ( قوله بعيب ) أي أو نحوه مما مر ( قوله إن قبض منه المحتال ) هل إبراؤه كقبضه أو لا لأنه لم يغرم شيئا ولم يفت عليه شيء بخلاف نظيره السابق ا هـ سم واستظهر ع ش الثاني أي عدم الرجوع مع الإبراء وفي كلام المغني ما يدل عليه




                                                                                                                              الخدمات العلمية