الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يبيع لنفسه   ) وإن أذن له وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة خلافا لابن الرفعة وقوله اتحاد الطرفين عند انتفاء التهمة جائز بعيد من كلامهم لأن علة منع الاتحاد ليست التهمة بل عدم انتظار الإيجاب والقبول من شخص واحد وخرج عن ذلك الأب لعارض [ ص: 319 ] بقي من عداه على المنع ( وولده الصغير ) أو المجنون أو السفيه ولو مع ما مر لئلا يلزم تولي الطرفين ومن ثم لو أذن في إبراء أو إعتاق من ذكر صح إذ لا تولي ولأنه حريص طبعا وشرعا على الاسترخاص له وشرعا على الاستقصاء لموكله فتضادا ومن ثم لو انتفيا بأن كان ولده في ولاية غيره وقدر الموكل الثمن ونهاه عن الزيادة  جاز البيع له إذ لا تولي ولا تهمة حينئذ

                                                                                                                              ( والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ   ) الرشيد عين الثمن أو لا لانتفاء ما ذكر وإنما لم يجز لمن فوض إليه أن يولي القضاء تولية أصله أو فرعه لأن هنا مردا ينفي التهمة وهو ثمن المثل [ ص: 320 ] ولا كذلك ثم ويجزئ ذلك في وكيل الشراء  فلا يشتري من نفسه ومحجوره وفي الوصي وقيم اليتيم كما صرحوا به ومثلهما ناظر الوقف  وكل متصرف على غيره فلا يبيع ولا يؤجر مثلا لنفسه ومحجوره وإن أذن له وعين له البدل نعم لو كان الناظر هو المستحق للوقف فهل ينفذ منه ذلك لأنه يجوز له الإيجار بدون أجرة المثل أو لا لما تقرر أن الملحظ الاتحاد وإن نهي عن الزيادة كل محتمل وقياس تجويزهم الاتحاد في نحو بيع ماله لفرعه الذي تحت حجره تجويز ما هنا لأنه إذا كان هو الناظر المستحق كانت المنافع على ملكه وفي ولايته فيكون كما لو آجر داره من نفسه لمحجوره  وقبل له إلا أن يفرق بأن الملك هنا ضعيف بدليل أنه لا يبيح له الإيجار إذا كان الناظر غيره فلم يجز الاتحاد فيه بخلاف ملكه الحقيقي وعلى الأول تبطل الإجارة بموته نظير ما قالوه فيما لو آجر بدون أجرة المثل  

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فبقي من عداه على المنع ) فيه بحث لأن انتظامهما من الأب يدل على انتظامهما في نفسهما من غيره وإلا لم ينتظما منه فتدبره ( قوله لئلا يلزم تولي الطرفين ) أي لأن الأب إنما يتولى الطرفين في معاملته لنفسه مع موليه وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيره ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين في الطرفين أخذا مما يأتي في النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما نعم لو وكل وكيلا في أحد الطرفين فإن التوكيل عن طفله كما صرحوا به وتولى هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن [ ص: 320 ] الزيادة إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين لأن الوكيل حينئذ نائب طفله لا نائبه كما صرحوا بذلك أيضا فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله وقياس تجويزهم الاتحاد إلخ ) بالغ م ر في التشنيع على هذا وقوله ما هنا شامل للبيع أو الإيجار من نفسه لنفسه هذا ويمكن أن يفرق بالنسبة للبيع أو الإيجار من نفسه بأنه في البيع من فرعه قائم مقام شخصين نفسه وفرعه فانتظم العقد بخلافه هنا ليس قائما مقام شخصين بل ليس هنا إلا شخص واحد حقيقة واعتبارا فلا ينتظم العقد فليتأمل ( قوله بخلاف ملكه الحقيقي ) فيه أن ملكه الحقيقي لا يجوز بيعه ولا إيجاره لنفسه تأمل




                                                                                                                              الخدمات العلمية