الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومتى خالف ) الوكيل ( الموكل في بيع ماله ) أي الموكل بأن باعه على خلاف ما أذن له فيه ( أو ) في ( الشراء بعينه ) كأن أمره بشراء ثوب بهذا فاشتراه بغيره أي بعينه من مال الموكل ، أو بشراء في الذمة فاشترى بالغبن ( فتصرفه باطل ) لأن الموكل لم يأذن فيه وكذا لو أضاف لذمة الموكل مخالفا له

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو بشراء في الذمة . إلخ ) عطف على بشراء من ثوب . إلخ ش هذا ولا يضر دخول هذا هنا مع دخوله في قوله السابق وكذا عكسه في الأصح لاختلاف الغرض ؛ لأن المقصود هنا بيان بطلان التصرف ، وفي السابق عدم وقوعه للموكل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي بعينه ) كذا في أصله والأولى بعين . ا هـ . سيد عمر ( قوله : أو بشراء في الذمة . إلخ ) عطف على بشراء . إلخ ش هذا ولا يضر دخول هذا هنا مع دخوله في قوله السابق وكذا عكسه في الأصح لاختلاف الغرض ؛ لأن المقصود هنا بيان بطلان التصرف ، وفي السابق عدم وقوعه للموكل . ا هـ . سم ولا يخفى أنه إنما يدفع التكرار بالنسبة لما في المتن لا بالنسبة لما في الشرح ( قوله : وكذا لو أضاف لذمة الموكل ) أي بخلاف ما إذا أضافه للموكل ولم يذكر لفظ الذمة كما سيأتي في المتن . ا هـ . رشيدي ( قوله : مخالفا له ) أي بأن قال له اشتر بالعين أو في ذمتك فأضاف لذمة الموكل وقضيته أنه لو قال اشتر في الذمة وأطلق لم يمتنع الشراء في ذمة الموكل . ا هـ . ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية