( ومتى أي الموكل بأن باعه على خلاف ما أذن له فيه ( أو ) في ( الشراء بعينه ) كأن أمره بشراء ثوب بهذا فاشتراه بغيره أي بعينه من مال الموكل ، أو بشراء في الذمة فاشترى بالغبن ( فتصرفه باطل ) لأن الموكل لم يأذن فيه وكذا لو أضاف لذمة الموكل مخالفا له خالف ) الوكيل ( الموكل في بيع ماله )