( ) وإن لم يعلم الآخر به ولو قصرت مدة الجنون ؛ لأنه لو قارن منع الانعقاد فإذا طرأ أبطله وصوب وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت ، أو جنون ابن الرفعة في الموت أنه ليس عزلا ، بل تنتهي به الوكالة قيل ولا فائدة لذلك في غير التعاليق وإبداء الزركشي له فائدة أخرى منظر فيه ( وكذا إغماء في الأصح ) بقيده السابق في الشركة نعم ؛ لأنه زيادة في عجزه المشترط لصحة الإنابة وذكره لهذه الثلاثة على طريق المثال ، فلا يرد عليه أن مثلها طرو نحو فسقه ، أو رقه ، أو تبذيره [ ص: 341 ] فيما شرطه السلامة من ذلك وردة الموكل ينبني العزل بها على أقوال ملكه ، وفي ردة الوكيل وجهان والذي جزم به في المطلب الانعزال بردة الموكل دون الوكيل ، ولو وكيل رمي الجمار لا ينعزل بإغماء الموكل بطل وضمنها إن سلمها كما مر في ذمته انعقد له تصرف نحو وكيل وعامل قراض بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله