فلا تكره ولا تستحب نصا . أما عدم الكراهة فلحديث ( وسائر الدعوات ) غير الوليمة ( مباحة ) مرفوعا { جابر } رواه إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك أحمد ، وغيرهما وكان ، ومسلم يأتي الدعوة في العرس ، وغير العرس ، ويأتيها وهو صائم متفق عليه . ولو كانت مكروهة لم يأمر بإجابتها ولبينها . وأما عدم استحبابها فلأنها لم تكن تفعل في عهده عليه الصلاة والسلام ، وعهد أصحابه . فروى ابن عمر الحسن قال : " دعي إلى ختان فأبى أن يجيب ، وقال : كنا لا نأتي ختانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى إليه ، رواه عثمان بن أبي العاص ( غير عقيقة فتسن ) ، وتقدم الكلام عليها ( و ) غير أحمد فتكره ) ، وتقدم في الجنائز . دعوة ( مأتم