الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن علق ) الإقرار ( بشرط قدم ) عليه ( ك ) قوله ( إن قدم زيد ) فلعمرو علي كذا ( أو ) قال إن ( شاء ) زيد فلك علي كذا ( أو ) قال إن ( جاء رأس الشهر فله علي كذا ) لم يكن مقرا لأنه لم يثبت على نفسه شيئا في الحال ، وإنما علق ثبوته على شرط ، والإقرار إخبار سابق فلا يتعلق بشرط مستقبل بل يكون وعدا لا إقرارا ، بخلاف تعليقه على مشيئة الله فإنها تذكر في الكلام تبركا وتفويضا إلى الله تعالى كقوله تعالى : { لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين } وقد علم الله تعالى أنهم سيدخلونه بلا شك ( أو ) قال ( إن شهد به ) أي الألف مثلا على ( زيد فهو صادق ) أو صدقته ( لم يكن مقرا ) لأنه وعد بتصديقه له في شهادته لا تصديق ( وكذا ) أي كتقديم الشرط فيما ذكر ( إن أخر ك ) قوله ( له علي كذا إن قدم زيد أو ) إن ( شاء ) زيد ( أو ) إن ( شهد به ) زيد ( أو ) إن ( جاء المطر أو ) إن ( قمت ) فلا يصح الإقرار لما بين الإخبار والتعليق على شرط مستقبل من التنافي ( لا إذا قال ) له علي كذا ( إذا جاء وقت كذا ) فإقرار لأنه بدأ بالإقرار فعمل به ، وقوله إذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل ( ومتى فسره ) أي قوله إذا جاء وقت كذا ( بأجل أو وصية قبل ) منه ذلك ( بيمينه ) لأنه لا يعلم إلا من جهته ( كمن أقر ) بحق ( بغير لسانه ) أي لغته بأن أقر عربي بالعجمية أو عكسه ( وقال لم أدر ما قلت ف ) يقبل ( قوله ) بيمينه [ ص: 629 ] وقال الشيخ تقي الدين إذا أقر عامي بمضمون محضر وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله فكذلك . قال في الفروع وهو متجه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية