الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو كان ) الصداق ( ثوبا فصبغته ) الزوجة ولو بأجرة ثم تنصف الصداق ( أو ) كان الصداق ( أرضا فبنتها ) ثم تنصف الصداق ( فبذل الزوج ) لها ( قيمة زائدة ) أي : قيمة زيادة نصف الثوب بالصبغ أو قيمة زيادة نصف الأرض بالبناء ( ليملكه ) أي : النصف من الثوب مصبوغا أو من الأرض مبنيا ( فله ذلك ) كالشفيع إذا أخذ بعد بناء مشتر شقصا مشفوعا ، وكالمعير يرجع في أرضه ، وفيها بناء مستعير وكذا لو غرست الأرض . وإن بذلت له النصف بزيادته لزمه [ ص: 19 ] قبوله ; لأنها زادته خيرا ( وإن نقص ) المهر ( في يدها بعد تنصفه ضمنت نقصه مطلقا ) أي : سواء طلبه ، ومنعته أولا متميزا أو لا إذ لا يدخل في ضمانه إلا بقبضه فهو من ضمانها فنقصه عليها ( وما قبض من ) مهر ( مسمى بذمة ) كعبد موصوف في ذمته ( ك ) صداق ( معين ) بعقد ; لأنه استحق بالقرض عينا فصار كما لو عينه بالعقد ( إلا أنه يعتبر في تقويمه ) أي : ما قبض عما في الذمة ( صفته يوم قبضه ) ; لأنه وقت ملكها له ومتى بقي ما قبضته إلى حين تنصفه وجب رد نصفه بعينه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية