الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة ) أن مورثهم وصى بها ( حلفوا ) على نفي ذلك لأنه حق آدمي ( فإن نكلوا ) عن اليمين ( قضى عليهم ) بالنكول لأنها دعوى بمال ( ومن حلف على فعل غيره ) كأن ادعى أن زيدا أغصبه نحو ثوب أو اشترى منه ونحوه فأنكر وأقام المدعي شاهدا بدعواه وأراد الحلف معهحلف على البت ( أو ) حلف على ( دعوى عليه ) أي على غيره ( في إثبات ) كأن ادعى دينا على زيد من نحو قرض أو [ ص: 613 ] ثمن أو أجرة أو أرش وأقام به شاهدا وأراد الحلف معه حلف على البت ( أو ) حلف على ( فعل نفسه ) كمن ادعى عليه إنسان أنه غصبه ونحوه شيئا فأنكر وأراد المدعي يمينه حلف على البت ( أو ) حلف على الدعوى عليه كمن ادعى عليه بدين فأنكر ولا بينة وأراد يمينه ( حلف على البت ) أي القطع لحديث ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل حلفه : قل والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء } رواه أبو داود ومنه لو ادعى عليه بعين بيده فأنكر فحلف أنها ملكه ولا يكفي والله لا أعلم إلا أنها ملكي

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية