الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن قال ( لامرأتيه إحداكما طالق وثم منوية ) بأن نوى معينة منهما ( طلقت ) المنوية ; لأنه عينها بنيته أشبه ما لو عينها بلفظه . فإن ادعت إحداهما أنه عناها وقال : إنما عنيت ضرتها فقوله ; لأن نيته لا تعرف إلا من جهته ( وإلا ) ينو معينة ( أخرجت ) المطلقة منهما ( بقرعة ) نصا روى عن علي وابن عباس ( كمعينة منسية ) أي كمن طلق معينة ثم نسيها فتميز بقرعة ( وكقوله عن طائر إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا ) يكن غرابا ( فعمرة ) طالق وذهب الطائر ( وجهل ) أغراب أم غيره ؟ فيقرع بينهما فتطلق من أخرجتها القرعة ; لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فهما سواء ، والقرعة طريق شرعي لإخراج المجهول . وإن ماتتا أو إحداهما وكان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها أو للحية ولم يرث الميتة و إن كان لم ينو أحدهما أقرع .

                                                                          ( وإن مات ) قبل القرعة ( أقرع ورثته ) لقيامهم مقامه ( ولا يطأ ) أي يحرم عليه وطؤه إحداهما ودواعيه ( قبلها ) أي القرعة إن كان الطلاق بائنا لوقوع الطلاق بإحداهما يقينا فيحتمل أن يصادفها ( وتجب النفقة ) للزوجتين إلى القرعة ; لأنهما محبوستان لحقه في حكم الزوجية ( ومتى ظهر أو ذكر ) بعد خروج القرعة لإحداهما ( أن المطلقة غير المخرجة ) بالقرعة بأن ذكرها بعد نسيانه ( ردت ) المخرجة لزوجها ; لأنه لم يقع عليه طلاق فيها بصريح ولا كناية والقرعة لا حكم لها مع الذكر . فإذا أعلم المطلقة [ ص: 144 ] رجع إلى قوله ; لأنه لا يعلم إلا منه ولأنه إنما منع منها بالاشتباه فإذا زال عنها ردت إليه كما لو علمت مذكاة بعد أن اشتبهت بميتة ( ما لم تتزوج ) مخرجة بقرعة فلا ترد لتعلق حق غيره بها فلا يقبل قوله في إبطاله كسائر الحقوق ( أو ) ما لم ( يحكم بالقرعة ) أو يقرع الحاكم بينهن ; لأنها لا يمكن الزوج رفعها كسائر الحكومات .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية