الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط الثالث مكافأة مقتول لقاتل ( حال جناية ) ; لأنه وقت انعقاد السبب والمكافأة ( بأن لا يفضله ) أي المقتول ( قاتله بإسلام أو ) يفضله ب ( حرية أو ) يفضله ب ( ملك فيقتل مسلم حر أو عبد ) بمثله في الإسلام والحرية أو الرق ولو مجدع الأطراف معدوم الحواس ، والقاتل صحيح سوي الخلق كعكسه ، وكذا لو تفاوتا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض ونحوها .

                                                                          ( و ) يقتل ( ذمي ) حر أو عبد بمثله ( و ) يقتل ( مستأمن حر أو عبد بمثله ) للمساواة .

                                                                          ( و ) يقتل ( كتابي بمجوسي . و ) يقتل ( ذمي بمستأمن وعكسهما ) أي يقتل المجوسي بالكتابي ، والمستأمن بالذمي .

                                                                          ( و ) يقتل كافر غير حربي جنى ، ( ثم أسلم بمسلم ) للمكافأة ( و ) يقتل ( مرتد بذمي ومستأمن ) لمساواته لهما في الكفر .

                                                                          ( ولو تاب ) المرتد ( وقبلت ) توبته اعتبارا بحال الجناية لا عكسه ( وليست ) توبة مرتد ( بعد جرحه ) ذميا أو مستأمنا وقبل موته مانعة من قود ( أو ) وليست توبة مرتد رمى ذميا أو مستأمنا ( بين رمي وإصابة مانعة من قود ) فيقتل المرتد بهما اعتبارا بحال الجناية .

                                                                          ( و ) يقتل ( قن بحر وبقن ولو ) كان القن المقتول ( أقل قيمة منه ) أي القن القاتل له لعموم قوله تعالى : { والعبد بالعبد } ولتساويهما في النفس والرق ولأن زيادة قيمة العبد إنما هي في مقابلة الصفات النفيسة في العبد ، ولا أثر لها في الحر ، فإن الجميل يؤخذ بالذميم والعالم بالجاهل .

                                                                          فإذا لم تعتبر في الحر فالعبد أولى ( ولا أثر لكون أحدهما [ ص: 267 ] مكاتبا ) أو مدبرا أو أم ولد والآخر ليس كذلك للتساوي في النفس والرق ( أو ) أي ولا أثر ( لكونهما ) أي القاتل والمقتول الرقيقين ( ل ) مالك ( واحد ) أو لأكثر ( أو كون ) رقيق ( مقتول مسلم لذمي ) أو لمسلم لوجود التساوي بين القاتل والمقتول .

                                                                          ( و ) يقتل ( من بعضه حر بمثله وبأكثر حرية ) منه بأن قتل من نصفه حر من ثلثاه كذلك لا بأقل حرية منه .

                                                                          ( و ) يقتل ( مكلف بغير مكلف ) للتساوي في النفس والحرية أو الرق .

                                                                          ( و ) يقتل ( ذكر بأنثى وبخنثى ) ولا يعطى للذكر نصف دية إذا قتل بالأنثى ( وعكسهما ) أي يقتل الأنثى والخنثى بالذكر للمساواة في النفس والحرية أو الرق .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية