الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا ) من السنين يعني تمت له ومثله جارية تم لها تسع سنين . قال في التلخيص : فإن ادعى أنه بلغ باحتلام في وقت إمكانه صدق ذكره القاضي إذا لم يعلم إلا من جهته ( ولا يقبل ) قوله أنه بلغ ( بسن ) أي تم له خمس عشرة سنة ( إلا ببينة ) لأنه يمكن علمه من [ ص: 619 ] غير جهته ( وإن أقر ) من جهل بلوغه حال إقراره ( بمال وقال بعد ) تيقن ( بلوغه لم أكن حين إقراري بالغا لم يقبل ) منه ذلك ولزمه ما أقر به لأن الظاهر وقوعه على وجه الصحة .

                                                                          وكذا لو قال : كنت حين البيع صبيا أو غير مأذون لي ونحوه ، وأنكر مشتر وتقدم من أسلم أبوه فادعى أنه بالغ فأفتى بعضهم بأن القول قوله ، وأفتى الشيخ تقي الدين بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ بمنزلة ما إذا ادعت الزوجة انقضاء العدة بعد أن ارتجعها . قال : وهذا يجيء في كل من أقر بالبلوغ بعد حق ثبت في حق الصبي مثل الإسلام وثبوت أحكام الذمة تبعا لأبيه ، أو ادعى البلوغ بعد تصرف الولي وكان رشيدا أو بعد تزويج ولي أبعد منه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية