( وإن صدق ) في ذلك لأن الأصل الصغر ( بلا يمين ) لأنا حكمنا بعدم بلوغه ( وإن أقر من شك في بلوغه ثم أنكر بلوغه حال الشك لم يقبل ) منه ذلك وحكم ببلوغه لأن الأصل عدم ما يدعيه ادعى ) من أنبت وقد باع أو أقر ونحوه أو لا ( أنه أنبت بعلاج أو دواء لا ببلوغ