الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن بينهما حائط أو ) بينهما ( عرصة حائط وهي التي ) كان بها حائط وصارت ، ( لا بناء فيها وطلب أحدهما ) أي أحد الشريكين ( قسمة ) أي قسم الحائط أو عرصته ، ( ولو ) طلب القسم ( طولا في كمال العرض ) بأن يكون لأحدهما من الحائط قطعة من أسفلها إلى أعلاها في كمال عرض الحائط ، وأبى شريكه القسمة لم يجبر ، ( أو ) طلب أحدهما قسمة ( العرصة عرضا ولو [ ص: 546 ] وسعت حائطين ) وأبى شريكه ( لم يجبر الممتنع ) ; لأنه إن كان الحائط مبنيا لم يمكن قسمه عرضا في كمال طوله بدون نقضه لينفصل أحدهما من الآخر .

                                                                          ولا يجوز الإجبار عليه ولا طولا في تمام العرض ; لأن كل قطعة من الحائط ينتفع بها على حدتها والنفع فيها مختلف ، فلا يجبر أحدهما على ترك انتفاعه بمكان منه وأخذ غيره ، كما لو كانا دارين متلاصقين بخلاف الأرض الواسعة ، فإن الانتفاع بجميعها على وجه واحد وإن كان غير مبني فهو يراد لذلك كالمبني ( كمن بينهما دار لها علو وسفل طلب أحدهما ) أي الشريكين ( جعل السفل لواحد ) منهما ، .

                                                                          ( و ) جعل ( العلو لآخر ) وامتنع شريكه
                                                                          فلا إجبار ; لاختلاف السفل والعلو في الانتفاع والاسم ، ولو كان كل منهما لواحد فباع أحدهما فلا شفعة للآخر كدارين متلاصقتين مشتركتين طلب أحدهما جعل كل دار لواحد ، وأبى الآخر ، ولأنه طلب نقل حقه من عين إلى أخرى بغير رضا شريكه ، ( أو ) طلب أحدهما ( قسم سفل لا ) قسم ( علو أو عكسه ) ، بأن طلب قسم علو لا سفل ، ( أو ) طلب قسم ( كل واحد ) من العلو والسفل ( على حدة ) وأبى الآخر فلا إجبار لما تقدم ، ( وإن طلب ) أحد الشريكين ( قسمهما ) أي السفل والعلو ( معا ، ولا ضرر ) ولا رد عوض ( وجب ) القسم وأجبر عليه ممتنع . ( وعدل ) القسم في ذلك ( بالقيمة ) ; لأنه أحوط و ( لا ) يجعل ( ذراع سفل بذراعي علو ) أو عكسه ( ولا ذراع ) من سفل ( بذراع ) من علو إلا بتراضيهما

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية