الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن ) كانت ( قالت ) له طلق نساءك فقال : ( نسائي طوالق . طلقت ) القائلة كباقي نسائه لعموم اللفظ مع عدم المخصص ( ما لم يستثنها ) ولو بقلبه فلا تطلق ; لأن خصوص السبب يقدم على عموم اللفظ ويقبل منه حكما .

                                                                          ( وفي ) كتاب ( القواعد ) الأصولية للعلامة علاء الدين بن اللحام ( قاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه ) أي من عدد الطلاق لا إلى ما لفظ به ( و ) أن ( العطف بالواو يصير الجملتين واحدة ) أي بخلاف العطف بالفاء وثم ( وقاله ) أي ما ذكره في القواعد ( جمع ) قال ( المنقح وليس ) ما في القواعد وقال جمع ( على إطلاقه ) بدليل ما تقدم في قوله أنت طالق أربعا [ ص: 104 ] إلا ثنتين يقع ثنتان ولو رجع إلى ما يملكه وقع ثلاث ; لأن استثناء أكثر من النصف لا يصح وقوله أنت طالق وطالق وطالق إلا طالقا ونحوه يقع ثلاث ولو صيرا لعطف الجمل واحدة كان بمنزلة قوله أنت طالق ثلاثا إلا واحدة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية