الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن شهدا أن [ ص: 586 ] عليه ) أي المدعى عليه ( ألفا ) للمدعي ( وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته ) نصا ; لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها ، ( وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما ) ; لأنه رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لو قال : بألف بل بخمسمائة قال أحمد : ولو جاء بعد هذا المجلس فقال : أشهد أنه قضاه منه خمسمائة لم تقبل منه ; لأنه قد أمضى الشهادة قال في الشرح : يحتمل أنه أراد إذا جاء بعد الحكم فشهد بالقضاء لم يقبل منه ; لأن الألف قد وجب بشهادتهما وحكم الحاكم ولا تقبل شهادته بالقضاء ; لأنه لا يثبت بشاهد واحد ، فأما إن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه منه خمسمائة قبلت شهادته في باقي الألف وجها واحدا ; لأنه لا تناقض في كلامه ولا اختلاف ، ( ولا يحل لمن ) تحمل شهادة بحق و ( أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله ) بنحو حوالة ( أن يشهد به ) أي بالحق الذي تحمله نصا ، ولو قضاه نصفه ثم جحده بقيته فقال أحمد : يدعيه كله وتقوم البينة فتشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم : قضاني نصفه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية