الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن ادعى دينا على ميت وهو جميع تركته فصدقه الورثة ثم ) ادعى ( آخر مثل ذلك فصدقوه في مجلس ) واحد ( ف ) التركة ( بينهما ) لأن حالة المجلس كلها كحالة واحدة بدليل القبض فيما يعتبر فيه والخيار ولحوق الزيادة بالعقد ( وإلا ) يكن تصديق الورثة للمدعي ثانيا في مجلس واحد ( ف ) التركة كلها ( للأول ) لأنهم لا يقبل إقرارهم للثاني لأنهم يقرون بحق على غيرهم لأنهم يقرون بما يقتضي مشاركة الأول في التركة وينقص حقه منها ( وإن أقروا ) أي الورثة ( بها ) أي التركة ولا دين ( لزيد ثم ) أقروا بها ( لعمرو فهي لزيد ) سواء أقروا في مجلس أو أكثر لثبوت الملك لزيد بالإقرار له بها فإقرارهم لعمرو إقرار بملك الغير ( ويغرمونها ) أي يغرم الورثة التركة أي بدلها ( لعمرو ) لأنهم فوتوها عليه بالإقرار بها لزيد .

                                                                          ( وإن أقروا بها لهما ) أي أقر الورثة بالتركة لزيد وعمرو ( معا ) أي بلفظ واحد ( ف ) التركة ( بينهما ) [ ص: 638 ] سوية لعدم المرجح ( و ) إن أقر الورثة بالتركة ( لأحدهما ) دون الآخر ( فهي له ) لثبوت الملك بإقرارهم ( ويحلفون للآخر ) إن ادعاها ولا بينة لإنكارهم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية