( ولا يجب إلا ليلا ) نصا وللسيد استخدامها نهارا ; لأن السيد يملك من أمته منفعتين الاستخدام ، والاستمتاع فإذا عقد على إحداهما لم يلزمه تسليمها إلا في زمن استيفائها كما لو أجرها للخدمة لم يلزمه تسليمها إلا في زمنها وهو النهار ( فلو تسليم أمة مع الإطلاق ) وجب لحديث { شرط ) تسليمها ( نهارا } ( أو بذله ) أي : تسليمها نهارا ( سيد وقد شرط كونها ) أي : الأمة ( فيه ) أي : النهار ( عنده ) أي : السيد ( أولا ) أي : أو لم يشترط ذلك ( وجب تسليمها ) على الزوج نهارا ; لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلا ، ونهارا وإنما منع منه في الأمة نهارا لحق السيد فإذا بذله فقد ترك حقه فعاد إلى الأصل . المؤمنون عند شروطهم