الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) لزوج ( السفر ) حيث شاء ( بلا إذنها ) أي : الزوجة ولو عبدا مع سيده ، وبدونه بخلاف سفرها بلا إذنه ; لأنه لا ولاية لها عليه ( ، و ) له السفر ( بها ) ( إلا أن تشترط بلدها ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم فإن شرطت بلدها فلها شرطها لحديث { إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج } ( أو ) إلا أن تكون ( أمة فليس له ) أي : الزوج سفر بها بلا إذن سيدها لما فيه من تفويت منفعتها نهارا على سيدها ( ولا لسيد سفر بها ) أي : بأمته المزوجة ( بلا إذن الآخر ) أي : الزوج صحبه الزوج أم لا لما فيه من تفويت استمتاع زوجها بها ليلا ( ولا يلزم ) زوج أمة ( ولو بوأها ) أي : هيأ لها ( سيدها مسكنا أن يأتيها الزوج فيه ) ; لأن السكن من حق الزوج له لا لسيدها كالحرة ( وله ) أي : السيد ( السفر بعبده المزوج ، واستخدامه نهارا ) ، ومنعه من التكسب لتعلق المهر ، والنفقة بذمة سيده ولا يجوز لامرأة تطوع بصلاة ولا صوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية