رجال ; لأن الزوجة ربما أقرت فشهدوا عليها . ( و ) سن ( أن لا ينقصوا ) أي الحاضرون ( عن أربعة )
( و ) سن أن كبعد العصر يوم الجمعة وبين الركن والمقام يتلاعنا ( بوقت ومكان معظمين ) بمكة وبيت المقدس عند الصخرة وعند منبر في باقي المساجد .
( و ) سن ( أن وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) لحديث يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول : اتق الله فإنها الموجبة رواه ابن عباس الجوزجاني وكون الخامسة هي الموجبة أي اللعنة أو الغضب على من كذب منهما لالتزامه ذلك فيها وكون عذاب الدنيا أهون ; لأنه ينقطع وعذاب الآخرة دائم والسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منهما ويرتدع لحصول الغرض بذلك والخفرة من تترك الخروج من منزلها صيانة من الخفر وهو الحياء . ( ويبعث حاكم إلى ) امرأة ( خفرة ) قذفها زوجها وأراد لعانها ( من ) أي ثقة ( يلاعن بينهما )